السيد علي الهاشمي الشاهرودي

133

محاضرات في الفقه الجعفري

قوله قدّس سرّه : كونه طلقا [ 1 ]

--> ( 1 ) أمّا عموم أدلّة الإحياء فلأن منصرفها الأراضي التي لا مالك لها ولذا لا يتمسّك بها للأراضي التي صارت محياة بالعرض ثمّ عرض عليها الخراب ، وأمّا رواية سليمان بن خالد فبقرينة قوله عليه السّلام ( فإن كان يعرف صاحبها فليؤدّ إليه حقّه ) يكون موردها غير الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ، بل تدلّ هذه الرواية على عكس المقصود وأنّ الإحياء لا يوجب جواز التصرّف لمن أحياها ثانيا ، ورواية الكابلي بقرينة صدرها يكون موردها غير ملك المسلمين فراجع ( الأحمدي ) . ( 2 ) منية الطالب 2 / 274 .